حميد بن زنجوية
856
كتاب الأموال
( 1893 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة ، قال : إنّما أمر معاذ أن يأخذ من الحنطة والشّعير والنّخل والكرم « 1 » . ( 1894 ) أخبرنا حميد ، قال : حدّثناه جعفر بن عون عن عمرو بن عثمان مثله « 2 » . ( 1895 ) وأخبرنا أبو نعيم النّخعيّ عبد الرحمن بن هانئ أنا العرزميّ عن [ عمرو ] « 3 » بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ليس في بقلة زكاة . وإنّما الزّكاة في أربع : في الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب » « 4 » . ( 1896 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان / عن طلحة عن أبي بردة عن معاذ وأبي موسى حيث « 5 » بعثا إلى اليمن يعلّمان النّاس دينهم ، لم يأخذا إلّا من هذه الأصناف الأربعة « 6 » .
--> ( 1 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يلي من وجه آخر عن عمرو به . وأخرجه يحيى بن آدم 116 ، 5144 ، ش 3 : 138 من طرق أخرى عن عمرو به نحوه . وتقدم في الذي قبله أنّ في الاتصال بين موسى وبين معاذ نظرا . ( 2 ) سيذكره ابن زنجويه بلفظه برقم 2029 - إن شاء اللّه - . وقد تقدم بحثه في الذي قبله . ( 3 ) في الأصل ( عمر ) . والتصويب تبعا للإسناد في رقم 1804 ، 1916 . ( 4 ) هذا جزء من حديث سيأتي برقم ( 1916 ) ، أبحثه هناك إن شاء اللّه . ( 5 ) كذا في الأصل . وعند الآخرين ( حين ) . ( 6 ) أخرجه يحيى بن آدم 149 عن الأشجعي عن الثوريّ بهذا الإسناد نحوه . ومن طريقه أخرجه هق 4 : 125 . قال الزيلعي 2 : 389 بعد أن ذكر رواية البيهقي هذه : ( قال الشيخ في الإمام : وهذا غير صريح في الرفع ) . وقال الحافظ في الدراية 1 : 264 : ( ورواه البيهقي موقوفا . وفي الإسناد طلحة بن يحيى ، مختلف فيه . وهو أمثل ما في الباب ) . لكن روي الحديث مرفوعا من طريق طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما . . . الحديث . انظر الحاكم 1 : 401 ، هق 4 : 125 ، مجمع الزوائد 3 : 75 . ( وعزاه الهيثميّ إلى الطبراني في الكبير ولم يذكر إسناده ، وقال : رجاله رجال الصحيح ) . قلت : لكن مدار هذه الأسانيد جميعا على طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللّه التيمي ، وهو ( صدوق يخطئ ) كما في التقريب 1 : 380 ، فتضعف الأسانيد لأجله . ومن رجال الإسناد أبو بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري ، ( قيل : اسمه عامر ، وقيل : الحارث . ثقة من الثالثة ) كما في التقريب 2 : 394 .